حجّة على من عرفه ) (١) ، مع أنّه في « اللّمعة » مال إلى المنع. بل عن « غاية المراد » ـ بعد نقل الشّهرة على المنع ـ قال : ربّما كان إجماعا وحكي نقل الإجماع عليه عن المرتضى في « الموصليّات » وعن الشيخ وابن إدريس. ونقل عن « الإستبصار » و « الفقيه » وجود خبر فيه ومع ذلك لم يعتمد عليه وجعله حجّة على من عرفه ، فإذا لم يعتمد على هذا النّقل فكيف يعتمد على سائر الإجماعات المنقولة؟!
وعن « الذّكرى » ـ بعد نقل قول المرتضى قدسسره بوجوب التّكبير في العيدين واستدلاله عليه بالأمر في الآية وبالإجماع ـ قال : ( وأجيب بأنّ الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر والإجماع حجّة على من عرفه ) (٢). واختار في سائر كتبه النّدب (٣) أيضا ولم يعبأ بنقل الإجماع في المسألة ؛ مع أنّ المعروف من مذهبه كما سيأتي نقله التمسّك بالشّهرة فهو أوهن منها عنده.
ومنها : ما عن الفاضل السّيوري الشّيخ الأجلّ المقداد في كتبه ، والشّيخ أحمد بن فهد أبي العبّاس الحلّي قدسسره والشيخ الفاضل الصّيمري قدسسره.
فإنّه وإن وجد في كتبهم التّمسك بنقل الإجماع أحيانا وفي بعض المسائل ، إلاّ أنّ مواضع تمسّكهم في جنب موارد إعراضهم كنسبة القطرة إلى البحر ؛ فيكشف ذلك : عن أنّ تمسّكهم به في مواضعه إنّما هو من باب مجرّد التأييد والاعتضاد للدّليل الموجود عندهم فيها كتمسّكهم كثيرا بالإعتبارات الظّنيّة والاستحسانات
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ج ٢ / ١٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ج ٤ / ١٧٨.
(٣) البيان : ١١٤ ، والدروس : ج ١ / ١٩٤ ، واللمعة الدمشقيّة : ٣٣.