الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَتَحَرَّكُ (١) عَلى ظَهْرِهِ ، فَتَأْتِيهَا (٢) الشَّهْوَةُ ، فَتُنْزِلُ (٣) الْمَاءَ : عَلَيْهَا (٤) الْغُسْلُ ، أَوْ لَايَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟
قَالَ : « إِذَا جَاءَتْهَا (٥) الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ (٦) الْمَاءَ ، وَجَبَ عَلَيْهَا (٧) الْغُسْلُ ». (٨)
٤٠٣١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) ، قَالَ : « إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ (١٠) ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ (١١) أَنْزَلَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَاغُسْلَ عَلَيْهَا (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في التهذيب : « فتتحرّك ».
(٢) في « بث » : « فيأتيها ».
(٣) في « جس » : « فينزل ».
(٤) في « بح ، جح » : « أعليها ».
(٥) في « بف ، جس » والوافي والتهذيب : « إذا جاءت ».
(٦) في « بث ، بس ، بف » والوافي : « وأنزلت ».
(٧) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عليه ».
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٢٦ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٥ ، وقرب الإسناد ، ص ٣٩٥ ، ح ١٣٨٧ ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص ١٨١ ، ح ٦٧٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٨٧.
(٩) في حاشية « جح » : « إلى أبي عبدالله عليهالسلام ». وفي الاستبصار : ـ « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(١٠) في « ظ » : « فلا ينزل ».
(١١) في « ظ ، جس » والتهذيب : « فإن ».
(١٢) قال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٤٢ : « اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة ، فالأكثرون ـ ومنهم السيّد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه ـ على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلاّر إلى عدم الوجوب » ثمّ ذكر الاختلاف في دبر الرجل ووطي البهيمة ، وقال : « ولم يفرّقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ».
(١٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١١ ، ح ٤٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٩٢٢.