عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) ». (٢)
٣٨١٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ (٣) رِيحَ الْجِيفَةِ ، فَتَوَضَّأْ (٤) مِنَ الْمَاءِ (٥) وَاشْرَبْ ، وَإِذَا (٦) تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ (٧) ، فَلَا تَتَوَضَّأْ (٨) وَلَاتَشْرَبْ ». (٩)
٣٨١٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
__________________
(١) الحجّ (٢٢) : ٧٨.
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عيسي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١ ، ذيل ح ١٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٧٩.
(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « على ».
ويدلّ هذا الحديث على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بدون التغيّر ، وحمل على الماء الكرّ. وكذا الحديث الآتي فحمل فيه على القليل العرفي. راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٩ ـ ٢٠.
(٤) في « بخ ، بف ، جس » : « فتوضّ ».
(٥) في الاستبصار : « منه » بدل « من الماء ».
(٦) في « جس » والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».
(٧) في التهذيب : « أو تغيّر الطعم ». وفي الوافي : « تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته ولونه وطعمه إلاّ أنّ تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالأوّلين. ولعلّ الواو بمعنى أو ، كما يدلّ عليه الخبر السابق والأخبار الآتية وليكون الحكم شاملاً لجيمع الصور ».
(٨) في « غ ، ى ، بس » وحاشية « بح » والوافي : « فلا توضّأ ». وفي « بخ » : « فلا تتوضّ ». وفي « جس » وحاشية « ى ، جن » : « فلا توضّ ». وفي التهذيب : « فلا توضّأ منه ». وفي الاستبصار : « فلا تتوضّأ منه ».
(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢ ، ح ١٩ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠ ، ح ٣٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٣٣٦.