قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَيَمَّمُ (١) وَيُصَلِّي بِهِمْ (٢) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً ». (٣)
٤١٢١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً (٤) ، وَلَيْسَ (٥) فِيهَا تُرَابٌ وَلَامَاءٌ ، فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ ، فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ ؛ وَإِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَايَجِدُ (٦) إِلاَّ الطِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ (٧) بِهِ. (٨)
__________________
(١) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١٦٧ والاستبصار : + « الجنب ( الإمام. خ ل ) ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٨٢ : « والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافاً إلاّما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. ولولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ». وقال العلاّمة في منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ١٥٢ : « قال علماؤنا : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين. وقال الجمهور : إنّه جايز غير مكروه. وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز. ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٢٦٤ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٣٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن حمران النهدي وجميل بن درّاج ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ٣٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٠٨٠٣.
(٤) في « بح » : « مسيلة ».
(٥) في « غ ، بث ، جس » والتهذيب والاستبصار : « ليس » من دون الواو.
(٦) هكذا في « بث ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجد ». وفي « ظ » : « لانجد ».
(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس » والوافي. وفي المطبوع : « أن تتيمّم ». وفي « غ ، جن » والاستبصار ، ح ٥٣٨ : « أن تيمّم ».
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٩ ح ٥٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « وإن كان في حال لايجد » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ٤٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٣٨٥٥.