جَسَدِهَا خَارِجٌ (١) ، وَلَايَأْتِيهَا بَعْلُهَا (٢) أَيَّامَ قُرْئِهَا (٣) ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ لَايَثْقُبُ الْكُرْسُفَ ، تَوَضَّأَتْ ، وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ، وَصَلَّتْ (٤) كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ ، وَهذِهِ (٥) يَأْتِيهَا بَعْلُهَا (٦) إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ». (٧)
٤١٨٢ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ؟
__________________
جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ؛ ليكون ذلك موجباً لزيادة تحفّظها من تعدّي الدم » ، وقال في موضع آخر : « قد يقرأ قوله عليهالسلام : ولا تحنّي ، بالنون وحذف حرف المضارعة ، أي لا تختضب بالحنّاء ، وربّما قرئ : ولا تحبتي من الحباء بالحاء المكسورة والباء الموحّدة. والمنقول عن العلاّمة ـ قدّس الله روحه ـ : ولا تحيّي ـ بياءين أولاهما مشدّدة ـ ، أي لا تصلّي تحيّة المسجد ». وكلّ واحد نقله العلاّمة الفيض والمجلسي عن بعض النسخ ، مضافاً إلى أنّه قال العلاّمة الفيض : « والأوّل ـ أي لاتحشّي ـ أقرب إلى الصواب » وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليهالسلام : ولا تحنّي ، أي ولا تحنّي ظهرها كثيراً مخافة أن يسيل الدم. وقيل : إنّه مأخوذ من الحناء ». راجع : الحبل المتين ، ص ١٨٨ ؛ مشرق الشمسين ، ص ٢٧٩ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٤.
(١) في الوافي : « الواو في قوله عليهالسلام : وسائر جسدها خارج ، واو الحال ؛ يعني أنّها لا تدخل المسجد ولكن تجلسقريباً من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامّة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود ... وكأنّ المراد بالمسجد محلّ صلاتها الذي كانت تصلّي فيه وإنّما لا تدخله احتراماً له ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٩٠ والتهذيب ، ص ١٠٦ و ١٧٠. وفي المطبوع : + « في ».
(٣) « القرء » بضمّ القاف وفتحها وسكون الراء من الأضداد يقع على الحيض والطهر. وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال العلاّمة المجلسي : « الظاهر أنّ القرء هنا بمعنى الطهر ، أو أيّام رؤية الدم مطلقاً بقرينة قوله عليهالسلام : « وهذه يأتيها بعلها » إلى آخره ، لكنّ الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( قرأ ).
(٤) في « جس » : + « في ».
(٥) في « جن » : « وبعده ».
(٦) في « جس » : ـ « بعلها ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٧٧ ؛ وص ١٧٠ ، ح ٤٨٤ ، بسندهما عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحبلى ترى الدم ، ح ٤١٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٤٨٢ ؛ وص ٣٨٨ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٤٦ ، إلى قوله : « يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » ؛ وص ٣١٧ ، ح ٢٢٣٦ ؛ وص ٣٧١ ، ح ٢٣٩٠.