رِفَاعَةَ ، قَالَ (١) :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَقْطَعِ؟
قَالَ (٢) : « يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ (٣) ». (٤)
٣٩٣٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (٥) عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ : « يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ (٦) ». (٧)
٣٩٤٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ : إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ ، وَظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَلَامَسْحٌ ». (٨)
__________________
« عليّ بن إبراهيم ـ وهوالمرجع للضمير ـ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ».
(١) في « بح » وحاشية « ى » : + « قال ».
(٢) في الوسائل : « فقال ».
(٣) في الوافي : « يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه ». وفي مرآةالعقول : « وحمل الوالد رحمهالله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لايخفى ».
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن رفاعة ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٢٧١.
(٥) في « ظ ، بس ، بف » : ـ « بن جعفر ».
(٦) إنّ العلاّمة المجلسي ذكر أقوال العلماء في المراد من قوله عليهالسلام : « ما بقي من عضده » ثمّ قال : « وجملة القول في ذلك أنّه لايخلو أن يكون قطع اليد إمّا من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعاً ، أو من فوقه فيسقط الغسل ... ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٩٤.
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٩٩ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ٤٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٢٧٢.
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٣ ، ح ١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،