٦٣٨٩ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً؟
قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً (٣) ، وَيَقْضِي مَكَانَهُ ». (٤)
٦٣٩٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَهِيَ صَائِمَةٌ.
فَقَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ (٧) ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (٨) وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ (٩) ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَتْ (١٠) طَاوَعَتْهُ (١١) ، ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ، وَضُرِبَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ». (١٢)
__________________
مرسلاً الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٧٧٧ ؛ وص ١٣٠ ، ذيل ح ١٣٠٢٩.
(١) في « بر ، بف » : ـ / « محمّد بن ».
(٢) في الوافي : + / « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : بعشرين صاعاً ، لعلّه محمول على الاستحباب ».
(٤) راجع : النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ح ١٥ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٧٩٢.
(٥) في الكافي ، ح ١٣٩٧٤ : + / « الأنصاري ».
(٦) في الكافي ، ح ١٣٩٧٤ : « وهي صائمة وهو صائم. قال » بدل « وهو صائم وهي صائمة. فقال ».
(٧) في الكافي ، ح ١٣٩٧٤ : « وإن لم يستكرهها » بدل « وإن كانت طاوعته ».
(٨) في « بر ، بف » : « الكفّارة ».
(٩) في « ظ » : « عليه ».
(١٠) في الوافي : « كان ».
(١١) في « جن » : + / « فعليه ».
(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ، ح ١٣٩٧٤. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٥ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٨٩ ، معلّقاً عن المفضّل بن عمر الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ١٢٨٢٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٠٠٦.