٦٦٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْفِطْرَةِ؟
فَقَالَ : « عَلَى الصَّغِيرِ (١) وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ (٢) كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ (٣) ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ». (٤)
٦٦٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً ، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، أَكَلَ مِنْهُ ».
__________________
وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١٠ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من قوله : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢١٤٦ ، إلى قوله : « تؤدّي الفطرة عنه ».
(١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : على الصغير ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغيروالمجنون والعبد ، فلفظة « على » هنا بمعنى « عن » ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : عن كلّ إنسان ».
(٢) في « ظ » : « على ».
(٣) في التهذيب ، ح ٢٢٨ : « برّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٩٤ ؛ وص ٨٠ ، ح ٢٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٦١ ، معلّقاً عن ابن أبي نجران. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٨ و١٥٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ١ و٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢١١ ؛ وص ٨١ ، ح ٢٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٥ ؛ وص ٤٧ ، ح ١٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، من قوله : « عن كلّ انسان صاع من حنطة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٣٩.