٦٤٧٠ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (١) ، عَنْ أَبَانٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ (٣)؟
قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ (٤) ». (٥)
٦٤٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟
قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في « جر » : + / « من أصحابه ».
(٢) في « ظ » : + / « بن عثمان ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفي الوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».
(٤) في « بخ » : « إن نسيت ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّ عليهالسلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، الدرس ٧٦.
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٨٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٣٨٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٦ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ١٣٥٦٧.
(٦) في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٥ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ١٣٢٠٠.