.................................................................................................
______________________________________________________
جواز نيابة المرأة مطلقاً عن الرجل ، ولا مقيد في البين إلّا في مورد واحد وهو النيابة عن الرجل الحي فإن اللازم كون النائب عنه رجلاً صرورة ، وأمّا نيابة المرأة عنه فمشكلة وكذا نيابة الرجل غير الصرورة ، وقد استوفينا الكلام في اعتبار ذلك عند شرح المسألة ٧٢ من شرائط وجوب الحج (١).
ثمّ لا يخفى أن في بعض الروايات أو أكثرها أُخذ الصرورة في النائب والمنوب عنه وفي بعضها أُخذ الصرورة في المنوب عنه لا النائب ، ولا يبعد القول بكراهة نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو عن الرجل غير الصرورة كما في خبري مصادف المتقدمين (٢) ، وكذا كراهة نيابة المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة كما في خبر ابن أشيم المتقدّم.
وأمّا كراهة نيابة الرجل الصرورة عن رجل فلم يستبعدها في المتن ، بل استظهرها في الجواهر (٣) واستدلّ بروايتين سنذكرهما قريباً إن شاء الله كما نذكر عدم دلالتهما على الكراهة ، بل قد تجب استنابة الرجل الصرورة فيما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ، بل ورد الأمر باستنابة الصرورة إذا كان المنوب عنه ميتاً كما في صحيح معاوية ابن عمّار «في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال (عليه السلام) : يحجّ عنه صرورة لا مال له» (٤) ، ورواها الشيخ بإسناد آخر صحيح أيضاً ولكن في متنها على طريقه تشويشاً ، لأنه بعد ما سُئل (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ويترك مالاً ، قال : «عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له» (٥). إذ لا معنى لأنّ يكون على الميت شيء ، وإنما يجب على الوصي أو الوارث الإحجاج من مال الميت لا على نفس الميت.
__________________
(١) راجع شرح العروة ٢٦ : ١٩٢ ذيل المسألة [٣٠٦٩].
(٢) في ص ١٧.
(٣) الجواهر ١٧ : ٣٦٥.
(٤) الوسائل ١١ : ١٧٢ / أبواب النيابة في الحج ب ٥ ح ٢.
(٥) الوسائل ١١ : ٧١ / أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٢.