والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف (١) ،
______________________________________________________
الثوبين ، وإنما تدل على وجوب أصل اللبس فهي أجنبية عن وجوب لبس الثوبين عليها الذي وقع الكلام فيه.
فتحصل من جميع ما تقدّم : أن المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية ، بل يجب عليها الإحرام في ثيابها ، وأمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار والرداء فلم يثبت في حقّها ، لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين : إما قاعدة الاشتراك وإما النصوص الواردة في باب إحرام الحائض (١) ، وشيء منهما لا يدل على الوجوب ، أمّا النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الإحرام ، وأمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال.
(١) أمّا خصوصيات الثوبين ، فقد ذكروا أنه يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً وتدل عليه الروايات الآمرة بإلقاء الثوب أو العمامة على عاتقه إذا لم يكن له رداء وبلبس السراويل إذا لم يكن له إزار ، ويستكشف من ذلك وجوب لبس الإزار والرداء وإن لم يتمكّن منهما ينتقل الأمر إلى البدل وهو ما ذكرناه ، ففي صحيحة عبد الله ابن سنان «أمر النّاس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل ، والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء» (٢).
وفي صحيحة عمر بن يزيد «وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباء بعد أن ينكسه» (٣).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار «ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٢ ، ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٢٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٥.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.