وفي بعض الأخبار «من لبى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النّار وبراءة من النفاق». ويستحب الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النّساء ، ففي المرسل «إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية» ، وفي المرفوعة (*) «لما أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أتاه جبرائيل فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن».
[٣٢٤٩] مسألة ٢٠ : ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم ، أو في خصوص الراكب كما قيل ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً ، ولمن حج من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل ، أو إلى أن يشرف على الأبطح (**) ، لكن الظاهر بعد عدم
______________________________________________________
أنّ التلبيات الأخيرة غير واجبة فضلاً عن الإجهار بها ، فلا بدّ من حمل الأمر برفع الصوت فيها على الاستحباب.
الثالثة : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء» (١) وهي أيضاً غير دالّة على الوجوب ، لأنها في مقام بيان موضع الجهر لا في مقام بيان أصل الجهر حتى يقال بأن الأمر ظاهر في الوجوب.
ثمّ إنه بناءً على استحباب الجهر أو وجوبه كما قيل إنما يختص بالرجال ولا يشمل النّساء للنص ، ففي صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ليس على النّساء جهر بالتلبية» (٢).
__________________
(*) ورد ذلك في الصحيحة أيضا.
(**) لم تثبت أفضلية التأخير إلى الإشراف على الأبطح.
(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٩ / أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٨٠ / أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٤.