والأبطح مسيل وادي مكّة وهو مسيل واسع فيه دقائق الحَصى أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بِالعُلى عند أهل مكّة والرقطاء موضع دون الرَّدم يسمى مَدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى.
______________________________________________________
النيّة ويأتي بها فوراً ، فالاستعجال في مقابل تأخير الإتيان بالتلبية في نفس المسجد لا بالنسبة إلى البيداء ، ويدلُّ على استحباب هذا التعجيل عموم ما دلّ على استحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات ، فإن كان مراده ذلك فلا كلام لنا معه وإن كانت إرادة هذا المعنى في نفسه خلاف الظاهر.
وإن كان مراده جواز تأخير نفس التلبية إلى البيداء وإن كان التقديم مستحباً ، كما هو الظاهر من عبارته لعقد هذه المسألة في استحباب تأخير التلبية إلى البيداء ، ففيه : أن ظاهر الروايات لزوم تأخير نفس التلبية لا جوازه ، وإذن فكيف تحمل الروايات على استحباب تأخير الجهر بها ، ولو قلنا بأن ظاهر الروايات هو تأخير الجهر فتأخير التلبية بأي مجوز وبأي دليل.
والحاصل : لا يمكن الجمع بين الأمرين ، فإنه لو قلنا باستحباب التعجيل وإتيان التلبية في نفس المسجد في قبال تأخيرها إلى البيداء فلا يساعده الروايات ، لظهورها في لزوم تأخير نفس التلبية ، وإن قلنا بأن مفادها استحباب تأخير الجهر بها فتأخير التلبية لا دليل عليه.
والبيداء اسم لأرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة على يسار الذاهب إلى مكّة ، وهو المكان الذي يقول النّاس يخسف بالجيش وقد وقع التصريح بذلك في عدّة من الروايات (١) ، وصرّح بذلك في مجمع البحرين وحدّده بما ذكرنا وبأنه دون المكان المسمّى بالحفيرة بثلاثة أميال (٢).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٩ / أبواب الإحرام ب ٣٤.
(٢) مجمع البحرين ٣ : ١٨.