وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني ، وأمّا إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.
______________________________________________________
إذا استأجر شخصاً أن يحج عن والده ثمّ آجر الأجير نفسه للحج ثانياً من شخص آخر ، فليس الثاني مملوكاً للمستأجر الأوّل وليس له إجازته ، لأنّ الإيجار الثاني واقع على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الأوّل به حتى تصح له إجازته ، وهكذا لو استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ثمّ آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخر ، فإن الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأوّل.
وبعبارة أُخرى : إذا كانت الإجارة الأُولى واقعة على منفعة الأجير التي صارت ملكاً للمستأجر الأوّل جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله وملكه نظير بيع داره أو إجارتها فضولياً ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة للمستأجر لا الأجير ، وإن كانت الإجارة الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل لأنه لا دخل للمستأجر بها لعدم وقوعها على ماله وملكه ، هكذا ذكر الماتن (قدس سره).
أقول : وليعلم أوّلاً أنه لا يعتبر في صحّة العقد الفضولي بالإجازة أن يكون مورد العقد مملوكاً لشخص المجيز ، بل يكفي أن يكون أمره بيده وإن لم يكن مملوكاً له.
ثمّ إنّ الإجارة على الحج المقيّد بالمباشرة إما أن ترجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي كما استظهرناه فالمستأجر عليه هو خصوص الحج المقيّد بالمباشرة لا طبيعي الحج المشترط بها ، وإمّا أن ترجع إلى الاشتراط كما احتمله المصنف ، وعلى كلا التقديرين للمستأجر الأوّل أن يرفع اليد عن الشرط وإسقاطه ، كما أن له التوسعة