ومنها : (تغطية الرأس) اتّفاقا ، كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما (١) ، لما روي عن المفيد في المقنعة أنّه قال : إنّ تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلّي سنّة من سنن المرسلين (٢).
ويظهر من غير واحد من الأخبار : استحباب التقنّع ، وهو بحسب الظاهر أخصّ من التغطية.
ولا منافاة بينهما ، لاحتمال استحبابهما معا. ويحتمل كونهما من قبيل تعدّد المطلوب ، بأن يكون الثاني أفضل فردي المستحب.
وكيف كان ، ففي مرسلة علي بن أسباط عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ، ويقول سرّا في نفسه : «بسم الله وبالله» (٣) الحديث.
وعن المجالس في رواية أبي ذر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في وصيّته له ، قال : «يا أبا ذر استحي من الله فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» (٤). (و) منها : (التسمية) عند الدخول ، كما يدلّ عليه خبر علي بن
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٦ ، وحكاه عن المعتبر ١ : ١٣٣ ، والذكرى : ٢٠ صاحب الجواهر فيها ٢ : ٥٥.
(٢) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١ ، وانظر : المقنعة : ٣٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤ ـ ٦٢ ، والفقيه ١ : ١٧ ـ ٤١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٤) أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.