من يده بالقطع ، فيدفعه ـ مضافا إلى الأصل ـ الإجماع على عدم وجوب غسل الزائد.
وبما أشرنا إليه ـ من قضاء العرف بوجوب غسل سائر الأعضاء بعد قطعهم ببقاء الوضوء على وجوبه ، نظرا إلى كونه لديهم من المراتب الميسورة للوضوء ـ ظهر لك إمكان الاستدلال للمدّعى بقوله عليهالسلام :«الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) بل بالاستصحاب أيضا بعد البناء على المسامحة العرفيّة في موضوعه ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ أمره عليهالسلام في الأخبار المتقدّمة بغسل موضع القطع مطلقا دون المسح في الرّجل ، فلعلّ الوجه فيه ما أشرنا إليه من أنّ الأمر بغسل موضع القطع كناية عن قيامه مقام العضو المقطوع فيما هو وظيفته ، فلم يرد منه خصوص الغسل.
ويحتمل بعيدا إرادته مطلقا ، فيحمل أمره بغسل الرّجل على التقيّة. (وإن قطعت) اليد (من المرفق) أي المجمع (سقط [فرض] (٢) غسلها) بفوات محلّه ، للأصل ، وعليه الإجماع ، كما عن جماعة نقله (٣).
وبه يصرف إطلاق الأخبار المتقدّمة عن الفرض لو لم ندّع انصرافها بنفسها إلى ما إذا كان القطع ممّا دون المرفق إمّا بقرينة حكمه ، أعني وجوب الغسل ، أو بدعوى كون اليد حقيقة في الكفّ أو ظاهرة فيها ، أو كون الغالب
__________________
(١) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥ بتفاوت يسير.
(٢) أضفناها من الشرائع.
(٣) انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٥ ، وكشف اللثام ١ : ٦٧ ومنتهى المطلب ١ : ٥٩.