توضيح الاندفاع : أنّ النهي في المعاملات الفاسدة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثار الصحّة عليها ، أعني التصرّف في الثمن والمثمن في البيع الفاسد ، كما أنّ النهي عن الطهارة الفاسدة خبثيّة كانت أم حدثيّة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثارها عليها ، فالتقيّة ترفع النهي عنها بقدرها لا مطلقا.
تكملة : لو نذر أن يتوضّأ عقيب كلّ حدث ، هل يجب عليه الوضوء بالمسكر عند التقيّة ويجزئ عمّا عليه في مقام الوفاء بالنذر بمعنى أنّه تنتفي شرطيّة إطلاق الماء عند التقيّة ، كما في الواجبات الأصليّة النفسيّة ، أم لا ، بل يرتفع الأمر بالوفاء بالنذر حال التقيّة ، فيجب عليه فعله بعد زوال السبب؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ، لأنّ إلزام الشارع إنّما تعلّق بماهيّة الوفاء ، وهي ليست من الماهيّات المخترعة المركّبة حتى ينحلّ الأمر بها إلى الأمر بأجزائها ، ويستلزم رفع النهي عن ترك شيء منها حال الضرورة نفي جزئيّتها ، بل هي أمر بسيط يدور تحقّقه مدار تحقّق متعلّقه ، فإن ثبت من الخارج كون الفعل المأتيّ به مصداقا حقيقيّا لمفهوم الوضوء ، يجب إيجاده ، امتثالا للأمر بالوفاء بالنذر ، وإلّا فلا ، غاية الأمر أنّه ما دامت التقيّة معذور في مخالفة النذر ، والله العالم.