واستدلّ له أيضا : بإطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات ، بدعوى :أنّ ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأيّ وجه كان.
وفيه : ما عرفت في صدر المبحث من أنّ التمسّك بالإطلاق فرع صلاحيّة المطلق للتقييد ، وهي منتفية في المقام.
وقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنّه لا خفاء في عدم اعتبار النيّة في الطهارة الخبثيّة التي هي عبارة أخرى عن إزالة النجاسات ، كما أنّه لا ريب في اعتبارها في الطهارة الحدثيّة.
فما ذكره في المدارك ـ من أنّ الفرق بين ما يحتاج إلى النيّة من الطهارة ونحوها وما لا يحتاج من إزالة النجاسات وما شابهها ، ملتبس جدّا (١) ـ لا يخلو عن نظر.
هذا بالنسبة إلى الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الأدلّة الاجتهاديّة ، وأمّا بالنظر إلى ظاهر التكليف فلا التباس في شيء من الموارد لا في أبواب الطهارات ولا في غيرها من التكاليف ، لأنّ المرجع في موارد الشكّ إلى الأصل المقرّر للشاكّ ، وقد عرفت في صدر المبحث ما هو المختار لدينا من أنّ المرجع في مثل المقام أصالة البراءة ، وأنّ الأصل في الواجب كونه توصّليّا ، فراجع.
(و) هل ينافي القربة المعتبرة في صحّة العبادة إرادة حصول شيء آخر بفعلها ، بمعنى أنّه يعتبر فيها وقوعها خالصة لله تعالى بحيث لا يشوبها
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.