على ما نسب (١) إليهم ، فأوجبوا ـ عدا مالكهم (٢) ـ المسح بماء جديد ، وهو مخالف لإجماع الشيعة وأخبارهم المتواترة عن أهل البيت عليهالسلام.
وما في بعض الروايات ممّا يدلّ بظاهره على وجوب استئناف ماء جديد ـ كما في خبر معمّر بن خلّاد : أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه «لا» فقلت : أبماء جديد؟ فقال برأسه «نعم» (٣).
وخبر أبي بصير : قلت : أمسح بما في يدي رأسي؟ قال : «لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح» (٤).
ورواية أبي عمارة الحارثي ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام :أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : «خذ لرأسك ماء جديدا» (٥) ـ مأوّل أو محمول على التقيّة.
وعن ظاهر الإسكافي جوازه (٦). وعبارته المحكيّة عنه قابلة للتوجيه قريبا. (ولا يجوز الاستئناف ماء جديد) لأنّ هذا هو الذي استقرّ عليه
__________________
(١) الناسب هو الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٨٠ ، المسألة ٢٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ ، وانظر : المغني ١ : ١٤٧ ، والشرح الكبير ١ : ١٦٩ ، وبداية المجتهد ١ : ١٣.
(٢) انظر : بداية المجتهد ١ : ١٣.
(٣) التهذيب ١ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٦٣ ، الإستبصار ١ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.
(٤) التهذيب ١ : ٥٩ ـ ١٦٤ ، الإستبصار ١ : ٥٩ ـ ١٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٥٩ ـ ١٦٦ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٦) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٢٨ ، المسألة ٨٠.