عن الغائط ، فقال : «تصغير لابن آدم لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه» (١).
ورواية العيص ، قال : شهدت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله عمرو بن عبيد ، فقال : ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إنّما ينظر إلى سفله وما يخرج من ثمّ؟ فقال عليهالسلام : «إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكل الله عزوجل ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه إحلال أو حرام» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
(و) أمّا (المكروهات) فهي أيضا أمور :
منها : (الجلوس في الشوارع) جمع شارع ، وهو : الطريق الأعظم كما في المجمع (٣) ومحكي الصحاح (٤) (والمشارع) وهو مورد الماء ، كشطوط الأنهار (وتحت الأشجار المثمرة) للنهي عنها في جملة من الأخبار.
منها : صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال رجل لعلي بن الحسين عليهالسلام : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال : تتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، فقيل له :
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٧٥ ، الباب ١٨٣ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٢) علل الشرائع : ٢٧٥ ، الباب ١٨٤ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٣) مجمع البحرين ٤ : ٣٥٢ «شرع».
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٧٦ ، وانظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٦ «شرع».