إلّا الحدث أغنانا في خصوص ما نحن فيه عن كلفة إبطال مقالة الخصم.
وتوهّم : أنّ احتمال مدخليّة حصول الغاية في صحّة الوضوء يمنع من التمسّك بالرواية على ما هو التحقيق من كون الألفاظ أسامي للصحيحة ، مدفوع : بأنّ هذا الاحتمال على تقدير تحققه لا يوجب الترديد في مفهوم الوضوء الذي هو شرط للصلاة ، لأنّ تأثير فعل الصلاة في وقوع الوضوء مؤثّرا على تقدير إمكانه إنّما هو من القيود اللاحقة للموضوع له ، وليس اعتباره في عرض سائر الشرائط المأخوذة في مفهوم الوضوء ، ضرورة صدق الوضوء عليه قبل تحقّق الغاية ، واستفادة حكمه عند الشكّ في انتقاضه بالحدث من مثل الخبر المتقدّم (١) ، سواء كان الشكّ قبل التوصّل به إلى فعل الغاية أم بعده ، فالوضوء على هذا التقدير اسم للماهيّة التي لو لحقها فعل الصلاة ، لوقعت مؤثّرة ، كسائر أسامي أجزاء الصلاة وشرائطها ، كالفاتحة ونظائرها.
الفرع الرابع : لو توضّأ بنيّة التجديد ، فانكشف سبق الحدث ، فالأقوى : صحّة وضوئه ، وفاقا للمحكي (٢) عن الشيخ والمحقّق وجماعة ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليها ، ولكنّها في غير محلّها.
ووجه الصحّة : ما عرفت في غير واحد من الأخبار من ظهورها في كون الوضوء التجديدي بعينه هو الماهيّة التي وقعت أوّلا ، فهو مثلها في
__________________
(١) تقدّم آنفا.
(٢) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٣ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٥ ، والخلاف ١ : ٢٠٣ ، المسألة ١٦٦ ، والمعتبر ١ : ١٤٠.