بنعم الله تعالى مشكل جدّا.
اللهم إلّا أن يتشبّث لإثبات حرمته بالإجماعات المحكية المستفيضة ، ورواية دعائم الإسلام ، المتقدّمة (١) ، وفحوى النهي عن العظم والروث اللذين هما طعام الجنّ ، مع اعتضاد بعضها ببعض ، وانجبار ضعفه بالآخر ، والله العالم.
وكذا لا يجوز الاستنجاء بكلّ شيء محترم شرعا ، كما هو ظاهر ، (ولا صيقلا (٢) يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهر) لأنّ صقله وملاسته تمنعه عن قلع النجاسة وحصول النقاء الذي هو شرط في التطهير.
نعم ، لو اتّفق قلع النجاسة به ، لا مانع منه.
وهذا بخلاف الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وسائر الأجسام المحترمة ، فإنّ النهي عن استعمالها شرعي ، فلو استعملها جهلا أو نسيانا أو عصيانا ، تطهّر على الأظهر.
نعم ، لو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع ، لوجب الاقتصار على ما عدا مثل هذه الأشياء التي وقع الخلاف فيها.
ولكنّك عرفت أنّ الأخبار هي العمدة في ذلك ، لكن في بعض الأخبار العامّيّة بعد أن نهي النبي صلىاللهعليهوآله أن يستنجى بروث أو عظم ، قال :
__________________
(١) تقدّمت في ص ٩٨.
(٢) في الشرائع : ولا صيقل.