بالقدر الثابت ، وهو غير هذا الفرض.
وأمّا قوله عليهالسلام : «إنّ الأمر في مسح الرّجل موسّع» فلا يدلّ على الجواز في الفرض ، لانصرافه عنه وعدم التفات الذهن حال استماعه إلّا إلى جواز إيقاع المسح بتمامه مدبرا ، كجواز إيقاعه مقبلا.
وقوله عليهالسلام بعده : «من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا» ـ بحسب الظاهر ـ بيان لما أراده عليهالسلام من التوسعة ، فلا يعمّ المفروض ، والله العالم. (وليس بين الرّجلين ترتيب) على الأشهر الأقوى ، بل عن المختلف والذكرى وكاشف اللثام وغيرها أنّه المشهور (١) ، بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوي : لا أظنّ مخالفا منّا فيه (٢).
ويدلّ عليه إطلاق الكتاب والسنّة ، بل ربّما يظهر من الوضوءات البيانيّة على كثرتها وتعرّضها للترتيب وسائر الخصوصيّات المقصودة بالإفهام : عدم كون خصوصيّة الترتيب بين الرّجلين ملحوظة عندهم أصلا ، إذ لم يكن في شيء منها إشعار ببيانه ، بل ربّما يستظهر من بعضها :أنّه مسحهما دفعة.
فلو ادّعى مدّع القطع بأنّ الترتيب بين الرّجلين لو كان واجبا لكان الإمام عليهالسلام متعرّضا لذكره في الأخبار المسوقة لبيان خصوص الترتيب
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٢٦ ، وانظر : المختلف ١ : ١٣٠ ، المسألة ٨١ ، والذكرى : ٨٩ ، وكشف اللثام ١ : ٧٠.
(٢) كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٢٦.