فروع :
الأوّل قال العلّامة قدسسره ـ فيما حكي عنه في جملة من كتبه كالتذكرة والمنتهى والنهاية والقواعد ـ : إنّ من ليس عليه وضوء واجب ، فنوى بالوضوء الوجوب ، وصلّى به ، أعاد الصلاة ، فإن تعدّدتا ـ يعني الصلاة والطهارة ـ مع تخلّل الحدث ، أعاد الأولى (١). انتهى.
وقد حكى ذلك عن ولده فخر الدين (٢) رحمة الله عليه.
أقول : وجه وجوب إعادة الأولى واضح ، إذ لا وجوب حتى يقع الفعل امتثالا له ، فيفسد (٣).
وأمّا عدم إعادة الصلاة الثانية في الفرض الثاني : فلصحّة وضوئه ، لاشتغال ذمّته بتدارك الأولى ، فيجب عليه الوضوء مقدّمة له ، فإذا توضّأ بنيّة الوجوب ، فقد أتى بالواجب قاصدا لوجهه ، ناويا فيه القربة ، فيصحّ
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٢ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٨.
(٣) هذا بناء على ما هو المشهور من عدم تعلّق التكليف بالمقدّمة إلّا عند حضور زمان ذيها ، لكنّك عرفت في صدر الكتاب وهن هذا النبإ ، وإمكان الالتزام بشرعية الوضوء مقدّمة لغاية لم يدخل وقتها ، وسيأتي تحقيقه عند التكلّم في عدم شرعية التيمّم قبل الوقت. وكيف كان فالكلام في هذا المقام جرى على وفق المشهور حيث كنّا نعتمد عليه حين الكتابة ، ولقد عدلنا عنه بعد حين وقد وقعت كتابة ما قبل الوضوء بعد إتمام الوضوء ، فتبصّر (منه رحمهالله).