(وفي الماء جاريا) كان (أو واقفا).
ويدلّ على الأوّل : مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا» (١).
وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل شيئا من ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلا وللهواء أهلا» (٢).
ويدلّ على كراهة البول في الماء الواقف : الأخبار المستفيضة الناهية عنه ، بل يستفاد من بعضها كون الكراهة فيه أشدّ منها في الماء الجاري ، كصحيحة [الفضيل] (٣) : «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد» (٤) فإنّ مقتضى الجمع بين الروايات : حمل نفي البأس على خفّة الكراهة.
وعليها يحمل نفي البأس عن البول في الماء الجاري في خبر ابن بكير : «لا بأس بالبول في الماء الجاري» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٢) الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.
(٣) في «ض ١» والطبعة الحجرية : ابن مسلم ، بدل ما أثبتناه ، والنصّ من صحيحة الفضيل. انظر الهامش التالي.
(٤) التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨١ و ٤٣ ـ ١٢١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١٢٢ ، الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.