ويؤيّده أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام ، قال :«في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة» (١).
وجه التأييد : إشعارها بكون إدخال الأنملة وغسل الباطن الذي لا ينفكّ غالبا عن تغيير كيفية الجلوس كان معهودا لديهم ، والله العالم.
الثالث : لو اشتبهت القبلة وتردّدت بين جهات معيّنة ، وجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة عن أطراف الشبهة ، لما عرفت تحقيقه في النجس المردّد بين الإناءين من وجوب الاجتناب عن محتملات الشبهة المحصورة.
ودعوى انصراف الأدلّة الناهية عن استقبال القبلة واستدبارها إلى صورة العلم بالقبلة ، غير مسموعة.
ولو ترددت بين الجهات مطلقا بحيث كلّ جهة تفرض احتمل كونها قبلة ، فالظاهر كونها من الشبهة الغير المحصورة التي قام النصّ والإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الإناءين ، وقد أشرنا في ذلك المبحث إلى ما يظهر منه كون مثل الفرض من الشبهة الغير المحصورة ، فراجع (٢).
وعلى هذا فلا يجب الفحص عن القبلة عند إرادة التخلّي كغيرها من الشبهات الموضوعية التي يرجع فيها إلى عموم «كلّ شيء لك حلال
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢١ ـ ٦٠ ، التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٨ ، الإستبصار ١ :٥١ ـ ١٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) ج ١ ص ٢٥٢.