على التقييد أصلا ، لأنّ صحيحة زرارة مسوقة لبيان ما يجزئه من الماء في الوضوء ، وأنّه يكفي في مسح الناصية ـ الذي هو من أجزاء الوضوء ـ أو يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من بلل الوضوء.
وعلى كلّ من الاحتمالين ليست الرواية مسوقة لبيان وجوب المسح على الناصية حتى يتمسّك بإطلاقها لإثبات وجوبه التعييني ، فيقيّد بها المطلقات.
فمن الجائز أن يكون مسح الناصية بعض أفراد الواجب ، غاية الأمر أنّ تخصيصها بالذكر وإضافة المسح إليها يحتاج إلى نكتة ، وهي : غلبة وقوع المسح عليها ، أو غلبة التعبير عن المقدّم بها ، أو لكونها الجزء الأعظم الملحوظ عرفا في مقام التعبير ، كالذراعين بالنسبة إلى اليدين ، إلى غير ذلك.
وأمّا الرواية الثانية : فهي ـ مع أنّها مسوقة لبيان حكم آخر كالرواية السابقة ـ على خلاف مطلوبهم أدلّ ، لأنّ إطلاق المسح على الرأس في الصبح ، وتقييده فيما عداه بكونه على الناصية من أوضح الشواهد على أنّ تخصيص الناصية بالذكر إنّما هو لكون المسح عليها مع بقاء القناع أسهل.
وكيف كان ، فلا يجوز رفع اليد عن الإطلاقات بمثل هذه الإشعارات ، خصوصا مع كون التقييد خلاف المشهور أو المجمع عليه ، والله العالم. (ويجب أن يكون) المسح (بنداوة الوضوء) خلافا لأهل الخلاف