مراعاة الثاني أهمّ في نظر الشارع ، والله العالم.
(الثاني) من أحكام الخلوة (في الاستنجاء).
وهو في عرف الفقهاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط. (و) قد (يجب) مقدّمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن ، كالصلاة ونحوها.
ويعتبر فيه (غسل مخرج (١) البول بالماء ، ولا يجزئ غيره) في تطهيره مطلقا مع القدرة وبدونها ، للأخبار المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة.
منها : الأخبار الإمرة بغسل الظاهر بالماء.
ومنها : الإمرة بصبّ الماء.
ومنها : المصرّحة بأنّه لا يجزئ غيره ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأمّا البول فلا بدّ من غسله» (٢).
وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلّا الماء» (٣).
__________________
(١) في الشرائع : موضع ، بدل مخرج.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.