جاز ، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره (١). انتهى.
وحكي عن جلّ المتأخّرين التصريح بذلك (٢) ، بل عن المصابيح دعوى الإجماع عليه (٣).
ولا يجوز الاستنجاء بالموضع المتنجّس من الحجر المستعمل ولا بغيره من المتنجسات (ولا) بـ (الأعيان النجسة) إجماعا منقولا مستفيضا ، بل متواترا ، كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم في المقام ونظائره ، فإنّه لا يكاد يرتاب في أنّ من القواعد المسلّمة عندهم ـ التي صرّحوا بالإجماع عليها في كلّ مقام ـ هي : أنّ النجس لا يكون مطهّرا ، وقد عرفت في مبحث الغسالة أنّها هي عمدة ما استدلّ به القائلون بطهارة الغسالة زعما منهم منافاة نجاسة الغسالة لهذه القاعدة المسلّمة ، وقد عرفت عدم المنافاة بينهما.
وكيف كان ، فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ أنّ ملاقاة النجس أو المتنجّس سبب لتنجيس المحلّ ، فلا تطهّره.
وما يتوهّم من أنّ نجاسة المحلّ مانعة من اكتساب النجاسة ثانيا بملاقاة النجس ، فلا امتناع في أن ترتفع نجاسته بها ، كتتميم الماء النجس كرّا بنجس على قول ، يدفعه : أنّ نجاسة المحلّ مانعة من تأثّره بالسبب الطارئ بمثل الأثر الموجود ، وأمّا لو كان للسبب الطارئ أثر يخصّه ، فيتأثّر
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٧ ـ ٤٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٣٣.
(٢) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٥.
(٣) حكاها عنها صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٧.