وكيف كان فالذي يقتضيه الدليل : أنّه لو مسح على الشعر ـ الذي لا يعدّ فعلا من توابع البشرة ويعدّ أجنبيّا عن مقدّم الرأس بنظر العرف ـ لا يجزئه. (وكذلك لو مسح على العامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح) كالمقنعة والقلنسوة ونحوها من دون فرق بين كون الحائل رقيقا لا يمنع إصابة البلّة إلى البشرة وغيره ، وكونه ملتصقا بالرأس باللطوخ ونحوه ، أم منفصلا عنه ، بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا ظاهرا.
وعن بعض العامّة : جواز المسح على العامة (١).
وعن أبي حنيفة جوازه على الحائل الرقيق (٢).
واكتفى شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بخلافه دليلا على خلافه ، وحمل ما ورد في أخبارنا ممّا يوهم بإطلاقه جواز المسح على الحنّاء في حال الاختيار على التقيّة (٣).
ويدلّ على المطلوب ـ مضافا إلى الإجماع والأدلّة الآمرة بمسح مقدّم الرأس ، المقتضية لبطلان الوضوء في الصور المفروضة ـ الأخبار المستفيضة الآمرة برفع العامة وإدخال الإصبع تحتها ، ووضع الخمار والمسح على الرأس.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٠٤ ، وانظر : المجموع ١ : ٤٠٧ ، والمغني ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ ، وأحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٣٥١.
(٢) كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٠٤ ، وانظر ـ المبسوط للسرخسي ـ ١ : ١٠١ ، وبدائع الصنائع ١ : ٥.
(٣) كتاب الطهارة : ١٢٤.