وجهه من الشعر لا غير.
وعن الإسكافي : استحباب غسل ما استرسل (١).
وقد ينافيه قوله عليهالسلام : «إن زاد عليه لم يؤجر» (٢) إلّا أن يدّعى عدم صدق الزيادة ما لم يكن غسل الزائد بعنوان كونه من الوجه ، ولكنّه يتوجّه عليه حينئذ مطالبة دليل الاستحباب.
وما في بعض الروايات الحاكية لفعل النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه عليهالسلام غرف ملأ كفّه اليمنى ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة (٣) ، لا يدلّ على غسلها.
وما يدلّ على جواز الأخذ من مائها للمسح عند الجفاف لا يدلّ على استحباب غسلها ، فلعلّ الوجه فيه كون مائها من بقيّة بلل الوجه ، ولأجل بقاء العلقة بينه وبين الوجه لا يقاس بالماء المنفصل عنه ، مع أنّ الحكم تعبدي لا يتوجّه عليه النقص.
والقول بأنّ هذا النحو من الإشعارات يكفي في إثبات الاستحباب ، للتسامح في أدلّة السنن ، وإن كان وجيها إلّا أنّه لا يخلو عن مسامحة ، فليتأمّل. (و) كذا (لا) يجب (تخليلها) أي : اللحية بإيصال الماء في
__________________
(١) انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٢٣٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، التهذيب ١ : ٥٤ ـ ١٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.