وخبر سماعة عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي يعيد وضوءه؟ فقال : «لا بأس بذلك إنّما هو من جسده» (١) وقضية العلّة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه.
وما في بعض الروايات من انتقاض الوضوء بشيء منها ـ كخبر عمّار عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : «نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة» (٢) وفي خبر أبي بصير : «إذا قبّل الرجل المرأة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء» (٣) ـ محمول على التقية أو الاستحباب. (ولا لمس امرأة) كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمة. (ولا أكل ما مسّته النار) ولا إنشاء الشعر ، وكلام الفحش والكذب والغيبة وقتل البقّ والبرغوث والذباب ونتف الإبط ولمس الكلب ومصافحة المجوسي. (ولا ما يخرج من السبيلين إلّا أن يخالطه شيء من النواقض).
ولا بالارتداد ولو في أثناء الوضوء ، فلو تاب وأتمّ وضوءه بماء
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٦ ـ ١٠١٥ ، الإستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٠.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢ ـ ٥٦ ، الإستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٩.