في الحمّامات التي يعلم عادة بدخول غيره فيها ، وفيما لو ظنّ بذلك إشكال من أنّ الأصل براءة الذمّة عن التكليف كغيره من الشبهات الموضوعية ، ومن أنّه لو بني على أعمال هذا الأصل في مجاريه ، لوقع المكلّف غالبا في مفسدة مخالفة الواقع.
وكذا الكلام في وجوب غضّ النظر في المواضع التي يعلم عادة بوقوع نظره على عورة الغير ، وفي المواضع التي يظنّ بذلك الوجهان ، أحوطهما : الثاني وإن كان الأوّل هو الأقوى. (ويستحب ستر البدن) والمراد بالستر هنا ـ كما في المدارك (١) ـ جلوس المتخلّي بحيث لا يراه أحد بأن يبعد عن الناس أو يلج حفيرة أو يدخل بناء ونحو ذلك.
ويدلّ على استحبابه كونه تأسيّا بالنبي حيث إنّه صلىاللهعليهوآله ـ على ما روي ـ لم ير على بول ولا غائط (٢).
وروي عن الصادق عليهالسلام في مدح لقمان عليهالسلام «أنّه لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّره وتحفّظه في أمره» (٣).
وروي عنه عليهالسلام : «من أتى الغائط فليتستّر» (٤).
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٥٦.
(٢) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٣) مجمع البيان ٨ : ٤٩٨ ذيل الآية ١٥ من سورة لقمان ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.