ولا تستدبرها» (١).
وفي مرفوعة محمّد بن يحيى ، قال : سئل أبو الحسن عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» (٢).
وهاتان الروايتان صريحتان في كراهة الاستدبار ، ولكن المسؤول عنه فيهما حدّ الغائط ، فلا تعمّان خصوص البول عند انفراده ، والله العالم. (و) يكره (البول في الأرض الصلبة) وما بحكمها ممّا ينافي التوقّي من البول ، لما روي من «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أشدّ الناس توقّيا من البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول» (٣).
ولا ينافي كراهة البول في الأرض الصلبة ما تقدّم من استحباب ارتياد موضع البول ولو لأجل التأسّي. (و) يكره البول (في ثقوب الحيوان (٤)) لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه نهى أن يبال في الجحر (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٥ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٤) في «ض ١» : الحيوانات.
(٥) سنن البيهقي ١ : ٩٩ ، سنن النسائي ١ : ٣٣ ، مسند أحمد ٥ : ٨٢ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ١٨٦.