قوّة.
وكيف كان ، فلا شبهة في أنّ المسح مقبلا أحوط ، وأمّا كونه أفضل ففيه تأمّل.
ولعلّ القول به نشأ من رجحان الاحتياط أو لتعيّن القول بالاستحباب بعد نفي الوجوب ، لانحصار القول فيهما على ما صرّح به بعض (١) ، أو لأجل التأسّي بالحجج صلوات الله عليهم ، بدعوى : أنّ الصادر عنهم لم يكن إلّا كذلك. (و) أشكل من ذلك : القول بأنّه (يكره مدبرا) لأنّ أفضليّة بعض الأفراد لا تقتضي كراهة ما عداه ، إلّا أنّ الذي يهون الأمر أنّ المراد بها ليس معناها الحقيقي ، بل المراد منها أولويّة الترك ، كما فسّرها بذلك في محكيّ جامع المقاصد (٢) ، وهي بهذا المعنى ممّا لا شبهة فيه.
وعن المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر أنّه علّل الكراهة بالتفصّي من الخلاف (٣). وهذا التعليل إنّما يناسب الكراهة بهذا المعنى.
هذا ، مع إمكان الاستشهاد لها بفتوى الأصحاب (على) ما هو (الأشبه) من شمول قاعدة التسامح لمثلها ، فليتأمّل. (ولو غسل موضع المسح) مجتزئا به عنه (لم يجزئ) جزما ،
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٢ : ١٩٥.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٢٣ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٩.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٤٥.