وعن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرضا عليهالسلام ، قال :«وعلّة التخفيف في البول والغائط ، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلّا باستلذاذ منهم» (١).
وظاهر هاتين الروايتين كون وجوب الوضوء من مقتضيات خروج تلك الطبائع من حيث هي ، وتخصيص الطرفين بالذكر ، لكونهما سبيلها بمقتضى العادة.
فالإنصاف : أنّ القول بناقضيتها مطلقا مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة.
ولا فرق فيها بين قليلها وكثيرها ولا بين خروجها بتدافع الطبيعة أو بإخراجها قهرا بآلة ونحوها ، لما عرفت من أنّه يستفاد من مجموع الأدلّة خصوصا الروايتين الأخيرتين : دوران الحكم مدار خروج تلك الطبائع من حيث هي من دون مدخلية العرف والعادة في ذلك أصلا ، فالمدار على صدق الاسم على ما خرج عرفا لا غير.
وممّا يدلّ على عدم الفرق بين القليل والكثير ـ مضافا إلى ما عرفت ـ رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع (٢) كيف يصنع؟ قال : «إن كان خرج
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ٢ : ٨٨ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٠.
(٢) القرع : حمل اليقطين ، الواحدة : قرعة ، وتسمّى الدبا. مجمع البحرين ٤ : ٣٧٨ «قرع».