وكيف كان فالقول باعتبار تكرّر المسحات بالنسبة إلى مجموع الموضع لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، والله العالم. (ويكفي معه إزالة العين دون الأثر) الذي لا يصدق عليه اسم العذرة عرفا ، وقد عرفت فيما سبق عدم منافاة بقاء الأثر لصدق النقاء الذي حدّ به الاستجمار ، كالاستنجاء بالماء. (وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بدّ من الزيادة حتى ينقى) بلا خلاف فيه ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ حسنة ابن المغيرة (١) وموثّقة يونس (٢) بالتقريب المتقدّم. (و) توهّم أنّ مقتضى إطلاق الأخبار المعتبرة الدالّة على كفاية ثلاثة أحجار حصول الطهارة بها ولو لم يذهب عين الغائط ، مدفوع : بأنّ ذهاب عين الغائط من الشرائط المغروسة في الأذهان ، المانعة من ظهور مثل هذه الأخبار في إرادة الإطلاق ، ولذا لا يتوهّم أحد تخصيص ما يدلّ على نجاسة العذرة بهذه الأدلّة بحيث يفهم منها الطهارة العذرة لو فرض بقاؤها في المحلّ بعد استعمال الثلاثة أحجار مقدارا معتدّا به على وجه يصدق عليه اسمها عرفا ، بل لا يفهم منها إلّا أنّ لهذا العدد المعيّن أيضا كالنقاء مدخليّة في الحكم ، وأنّه لا يحصل الطهارة بدونها ، فـ (لو نقي بدونها ، أكملها وجوبا).
(و) الذي يقتضيه الأصل ـ مضافا إلى ظواهر النصوص وفتاوي جملة من الأصحاب كصريح آخرين ـ : أنّه (لا يكفي استعمال الحجر
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٦.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٧.