ـ فمع ضعف سنده ومعارضته للأدلّة القطعية ، محمول على التقيّة ، لكونه مذهبا لمن يرى جواز المسح على الرّجلين من العامّة على ما قيل (١) ، حكما يرشد إليه الأمر بمسح مؤخّر الرأس في الرواية الاولى ، والله العالم. (و) أمّا حدّ المسح عرضا فإنّما (يجب مسح) مقدار من ظاهر (القدمين) يسمّى به ماسحا ، فلا يعتبر مقدار عرض إصبع فضلا عن إصبعين أو ثلاث أو مقدار الكفّ.
وعن ظاهر الصدوق في الفقيه : وجوب المسح بمقدار الكفّ.
قال ـ فيما حكاه عنه شيخنا المرتضى ـ قدسسره ـ في طهارته ـ : وحدّ مسح الرّجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابعك من رجليك وتمدّهما إلى الكعبين (٢). انتهى.
ومستنده ظاهرا صحيحة البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على أصابعه ، فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال : «لا إلّا بكفّه كلّها» (٣).
ويؤيّده بل يدلّ عليه : رواية عبد الأعلى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٩٢ ذيل الحديث ٢٤٥ ، والاستبصار ١ :٦٢ ذيل الحديث ١٨٥.
(٢) كتاب الطهارة : ١٢٤ ، وانظر : الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.