وظاهرها (١) كون المحظور مقابلة القبلة بنفس البول لا غير ، فلو توجّه إلى المشرق مثلا وبال إلى طرف القبلة ، حرم ، دون ما إذا استقبل القبلة بمقاديم بدنه وحرّف بوله إلى سائر الجهات.
وفيه : أنّ هذه الروايات وإن كان ظاهرها ذلك في بادئ الرأي إلّا أنّها لأجل جريها مجرى الغالب لا تصلح صارفة للأخبار الناهية عن الاستقبال ، الظاهرة في إرادة الاستقبال بمقاديم البدن عن ظاهرها ، خصوصا بملاحظة ما يستفاد من بعضها من أنّ المناط احترام القبلة وتعظيمها بترك مواجهتها بالعورة حال التخلّي ، كما يكشف عن ذلك حرمة الاستدبار حال البول.
هذا ، مع أنّ النسبة بين هذه الرواية وبين تلك الأخبار العموم من وجه ، ولا تنافي بينهما ، فلو أغمض النظر عن جريها مجرى الغالب ، اتّجه العمل بظاهر الجميع ، إذ لا مقتضى للتقييد والتصرّف في أحد الظاهرين بإرجاعه إلى الآخر ، كما لا يخفى.
ولا فرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما ، مضطجعا أو مستلقيا ، لشهادة العرف بأنّ استقبال القبلة عبارة عن كون المستقبل مواجها لها ، ويقابله الاستدبار ، وأمّا القيام والقعود فليس بداخل في حقيقتها.
الثاني : مقتضى الأصل : اختصاص الحكم بحالة البول والتغوّط.
__________________
(١) أي : ظاهر الأخبار.