المشهورة المعمول بها عند الأصحاب بحيث عبّروا بمتنها في فتاويهم.
هذا ، مع أنّه في محكي الخلاصة نقل عن الكشّي أنّه حكى عن محمّد بن مسعود أنّه قال : سألت علي بن الحسن عن مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة ، فقال : ثقة شيخ صدوق (١).
والمراد من البلل ـ على ما يتبادر منه عرفا ـ هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبّر عنها بالرطوبة عرفا ، لا نفس الرطوبة التي هي من مقولة الإعراض ، كما توهّمه بعض ، وزعمه وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية ، بل المراد منه في خصوص المقام ما يعمّ القطرة المتخلّفة (على المخرج) عقيب البول ، لا خصوص الأجزاء اللطيفة ، لا لمجرّد تعذّر إجزاء الماء على المحلّ بمثلي تلك الأجزاء المعلوم اعتباره في حصول التطهير وصدق مسمّى الغسل ، بل لظهور البلل في مثل المقام في إرادة ما يتعارف بقاؤه على المحلّ في الغالب.
والحاصل : أنّه لو ألقي مثل هذه العبارة على من لم يكن ذهنه مشوبا بالشبهات لا يتخيّل منها إلّا إرادة المتكلّم مثلي الباقي على الحشفة من البول.
وكيف كان فلا إشكال في مفادها من هذه الجهة إلّا أنّه يعارضها ظاهرا رواية أخرى لنشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨ ، وانظر : خلاصة الأقوال : ١٧٣ ذيل الرقم ١٧ ، واختيار معرفة الرجال : ٥٦٣ ـ ١٠٦٣.