ويدلّ عليه أيضا ما رواه الجمهور عن علي عليهالسلام : «إنّكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الماء الأحجار» (١). (ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار) وإن حصل النقاء بما دون الثلاث ، كما عن المشهور (٢) ، للأخبار المستفيضة المروية عن الفريقين.
منها : خبر عاميّ روي عن سلمان رضى الله عنه ، قال : نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار (٣).
وبمضمونه خبران عامّيّان :
أحدهما : «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» (٤).
والآخر : «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» (٥).
ونظيرها أيضا نبويّان :
أحدهما : «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» (٦).
والآخر : «واستطب ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من
__________________
(١) كما في المعتبر ١ : ١٢٨ ، ونحوه في سنن البيهقي ١ : ١٠٦. وتقدّم في ص ٨٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٣.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٢٣ ـ ٢٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣ ـ ٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٤ ـ ١٦ ، سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٦ :٢٣٤ ـ ٦٠٨٢.
(٤) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٦ : ٢٣٤ ـ ٦٠٧٩ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢١٨.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٢٤ ذيل الحديث ٢٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٣.
(٦) مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ بتفاوت.