وعن المنتهى : أنّ الرجل والمرأة سواء (١) ، والله العالم.
ومنها : أن لا ينقطع الاستجمار إلّا على وتر ، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن علي عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (٢). (و) منها : (الدعاء) بالمأثور (عند الاستنجاء).
ففي رواية عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : ثم استنجى وقال : «اللهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار» (٣). (وعند الفراغ) بما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهالسلام : «إذا فرغت فقل : الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» (٤).
ومنها : البدأة في الاستنجاء بالمقعدة ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال : «بالمقعدة ثم بالإحليل» (٥).
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ٢ : ٥٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ ، الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٧٠ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ١٧٣ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ ـ ٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.