مقام التصرّف من تقييد مطلقات الباب ، بل لعلّ في التوقيع إشعارا بذلك ، فالقول بعدم وجوب الترتيب واستحباب المقارنة أو تقديم اليمنى أقوى ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم. (وإذا قطع بعض موضع المسح) من القدم (مسح على ما بقي) منه ، ولا ينتقل فرضه إلى التيمّم ، وقد ظهر لك وجهه في مسألة قطع اليد ، لاتّحاد مدرك المسألتين.
وبما حقّقناه في تلك المسألة يظهر لك ما يقتضيه المقام من التفصيل ، وقد عرفت فيها أنّه لو قطع اليد من فوق المرفق ، سقط وجوب غسلها ، لا وجوب الوضوء (ف) كذا (لو قطع) قدمه (من) فوق (الكعب ، سقط المسح على القدم).
ولو قطع من ابتداء الكعب ، فإن قلنا بوجوب مسح مجموع الكعب.
أو بعضه أصالة ، يجب عليه مسح ما بقي منه ، وإلّا فلا ، ووجهه ظاهر. (ويجب المسح على بشرة القدمين) بإجماعنا ، كما عن المدارك (١) وغيره (٢) نقله ، ويدلّ عليه أخبارنا المتواترة معنى. (ولا يجوز) المسح (على حائل) يستر موضع الفرض من ظهر القدم (من خفّ أو غيره) مع الاختيار ، سواء ستر جميع موضع الفرض أو بعضه ، بلا خلاف فيه ظاهرا ، إلّا فيما يستره شراك النعل وما يشبهه ، فإنّ كلماتهم فيه مختلفة حيث إنّه يظهر من بعض الأصحاب أنّه يستثنى
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٣٢ ، وانظر : مدارك الأحكام ١ : ٢٢٣.
(٢) جواهر الكلام ٢ : ٢٣٢.