من الحائل المسح على شراك النعل العربي.
قال في محكي التذكرة : يجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزئ لو تخلّف ما تحته أو بعضه؟ إشكال ، أقربه : ذلك. وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة ، وفي العبث إشكال (١). انتهى.
ويظهر من المحكي عن الذكرى (٢) أيضا أنّ حكم جواز المسح على النعل العربي مخالف للأصل ، ثابت بالنصّ الخاصّ.
وربّما استظهر ذلك من كلّ من خصّ الجواز بالمسح على النعل العربي دون غيره.
ولكن في الاستظهار نظر ، إذ الظاهر أنّ تخصيصهم الجواز بالنعل العربي لأجل أنّه لا يمنع من مسح ما يجب مسحه.
ولذا حمل الشيخ في التهذيب المسح على النعلين ، الوارد في الأخبار على النعلين العربيّين.
قال : لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرّجلين بقدر ما يجب من المسح (٣).
نعم ، هذا الاستثناء لازم كلّ من قال بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٧ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٣ ، فرع «ز».
(٢) الذكرى : ٩٠ وانظر : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٢٧.
(٣) التهذيب ١ : ٦٥ ذيل الحديث ١٨٢.