العظم المستدير الواقع فيه ، لما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ عليّا وكذا الباقر ـ صلوات الله عليهما ـ مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين (١).
وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال في المسح :«تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (٢) إذ من المعلوم أنّ معقد الشراك دون مفصل الساق ، فإذا لم يجب تبطينه بتخلّف ما تحته ، فلا بدّ من الالتزام بقيامه مقام البشرة ، أو القول بعدم وجوب الاستيعاب من حيث الطول ، وقد عرفت أنّ الثاني لضعفه بل ومخالفته للإجماع ممّا لا يقولون به ، فتعيّن الأوّل.
بل الظاهر أنّ القول بدخول الكعب في الممسوح مطلقا يستلزم ذلك ، لأنّ الكعب على ما فسّروه : معقد الشراك ، فلا بدّ من ستره لجزء منه في المتعارف الذي ينزّل عليه إطلاق الصحيحة.
فما عن العلّامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى من الاستدلال على عدم وجوب استبطان الشراك : بأنّه لا يمنع مسح محلّ الفرض ، مناف لما حكي عنه فيه من إيجابه إدخال الكعب في المسح (٣) ، كما عرفت.
__________________
(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وفي المصادر : عن أبي جعفر عليهالسلام «أنّ عليّا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين». انظر : الفقيه ١ : ٢٧ ـ ٨٦ ، والتهذيب ١ : ٦٤ ـ ٦٥ ـ ١٨٢ ، والوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.
(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٦٥.