والذي يقتضيه التأمّل : أنّه لا يجوز المسح على الحائل مطلقا من دون استثناء شيء.
وأمّا الأخبار المستفيضة : فهي من أقوى الشواهد على أنّ الكعب هو قبّة القدم ، وأنّه غير داخل في الممسوح ، لا لمجرّد أنّ التخصيص أولى من سائر التصرّفات المقتضية لرفع اليد عن ظواهر الأدلّة الدالّة على وجوب مسح البشرة ، بل لاستفادة المطلوب من نفس هذه الأخبار ، فإنّ صحيحة الأخوين تنادي بأعلى صوتها على أنّ النهي عن إدخال اليد تحت الشراك إنّما هو لأجل عدم الحاجة إليه ، وحصول مسح مقدار الواجب بدونه ، لا لكونه حكما تعبّديّا شرعيّا ، فإنّ قوله عليهالسلام : «فإذا مسحت بشيء» إلى آخره ، في قوّة التعليل لكفاية المسح على مقدّم الرأس وظاهر الرّجل من دون استبطان الشراك.
وكذا ما روياه من فعل أبي جعفر عليهالسلام في حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله من أنّه مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث لهما ماء جديدا ، وأنّه عليهالسلام لم يدخل أصابعه تحت الشراك ، فإنّه من الواضح ـ الذي لا يعتريه شبهة لمن تأمّل في الرواية ـ أنّ مسحه على النعل لم يكن لأجل الحكاية ، وبيان جوازه على خلاف الأصل ، لأنّه عليهالسلام بعد أنّ فرغ من وضوئه استشهد بالآية وفسّرها للراوي ، إلى أن قال : «ثم قال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» وهذا يدلّ على كون عمله مطابقا لمضمون الآية ، كما لا يخفى.