تأمّل.
وأمّا احتمال وجوب غسل السافل بعد الفراغ عن جميع ما فوقه من الأجزاء ولازمه الالتزام بوجوب غسل الوجوه بخطّ عرضيّ على أدقّ ما يمكن ، فيدفعه ـ مضافا إلى تعذّره أو تعسّره المنافي لأدلّة نفي الحرج ، ومخالفته لسيرة المتشرّعة ـ : صريح الأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلا يجب ولو على القول بإهمال الأدلّة ووجوب الاحتياط. (ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية) وخرج من حدود الوجه إجماعا ، كما عن غير واحد نقله.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ : صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) الدالّة على انحصار ما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى آخر الذقن.
نعم ، يجب غسل ما أحاط منها على الوجه ، لا لصدق اسم الوجه عليه حينئذ ، بل للأخبار الآتية الدالّة على قيامه مقام الوجه في إجزاء الماء عليه.
فلا وجه للاستشكال في نفي وجوب غسل الزائد عن حدّ الوجه ممّا يشتمل عليه الإصبعان على تقدير صغر الوجه ، لأنّ وجوب غسله إنّما هو لإحاطته على الوجه لا لذاته ، وصغير الوجه يعيّن حدود وجهه بالرجوع إلى المستوي لا بإصبعيه ، فلا يجب عليه إلّا غسل ما أحاط على
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٨٨.