تمام الوجه واليدين ومسح بعض الرأس والرّجلين بالآية الشريفة (١).
ثمّ لو سلّم إهمال الأدلّة ، فالمرجع أصالة البراءة على المختار من جريانها في الشك في الشرطيّة.
اللهمّ إلّا أنّ يدّعى أنّ الشكّ في المقام شكّ في المكلّف به لا في التكليف ، لقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) فيجب على المكلّف إحراز الطهور ولو بالاحتياط ، لأنّ متعلّق التكليف مفهوم مبيّن ، والشكّ فيما به يتحقّق هذا المفهوم إلّا أنّ في كون مفهوم الطهور في الرواية مبيّنا وعدم إرادة أسبابه منه تأمّلا ، والله العالم.
ولا تجب مراعاة التحقيق في صدق كون غسل كلّ جزء بعد غسل ما فوقه حقيقة ، بل يكفي في غسل الوجه ما يصدق عليه عرفا أنّه غسل من أعلى وجهه إلى أسفله.
نعم ، لو كان مدرك الحكم قاعدة الاشتغال ، للزم مراعاة ذلك بأن لا يغسل الجزء السافل إلّا بعد غسل ما فوقه ممّا هو في سمته حقيقة لا بالمسامحة العرفيّة ، تحصيلا للقطع بحصول الطهارة المعتبرة في صحّة الصلاة ، إلّا أن يستظهر من الأخبار البيانيّة عدم مراعاة التحقيق ، أو يدّعى كونها حرجا منفيّا في الشريعة ، ولكن في الأخير منع ، والأوّل لا يخلو عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٥ ، و ٣٠ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ، الإستبصار ١ : ٦٢ ـ ٦٣ ـ ١٨٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣ والباب ٢٣ من تلك الأبواب ، الحديث ١.
(٢) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد ٨ : ٢١٥.