نعم ، لا يبعد الالتزام بكفاية أطراف الصخرة العظيمة أو الخرقة الطويلة التي تعدّ أطرافها بنظر العرف بمنزلة الأشياء المستقلّة المنفردة.
ولذا قال في المدارك : فالمتّجه ـ تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقلّ ـ عدم الإجزاء ، ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت بالجهات الثلاث ، تمسّكا بالعموم (١). انتهى.
ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، خصوصا مع تصريح مثل المصنّف في محكي المعتبر بعدم الكفاية (٢). والله العالم.
ثمّ لو استظهرنا من المرسلة المتقدّمة الوجوب (و) اشترطنا البكارة في الأحجار ، فمقتضاها : أن (لا يستعمل الحجر المستعمل) ولو في استنجاء آخر ، بل بالنسبة إلى شخص آخر ، سواء انفعل بالاستعمال وبقي أثره ، أم أزيل ، أم لم ينفعل أصلا إلّا أن يقال : إنّ البكارة لا تزول عرفا ما لم تتأثّر من الاستعمال ، وعدم جواز استعمال غير المتأثّر في نفس هذا الاستنجاء إنّما هو لاعتبار العدد ، لا لاشتراط البكارة ، بل لا يبعد دعوى انصرافها إلى ما عليه أثر الاستعمال بالفعل ، فإنّه لا يظنّ بأهل العرف أن يفهموا من هذه الرواية عدم جواز استعمال الحجر المستعمل في الأزمنة السابقة بعد كسر موضع انفعاله أو غسله ، بل ربما يدّعى أنّ المتبادر من البكر في المقام : الطاهر ، فتدلّ الرواية لفظا وفحوى على عدم جواز الاستنجاء بالمتنجّس ولا الأعيان النجسة ، كما استدلّ لهما بها في المدارك (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٧٢.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٣١.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ١٧٢.