ولكن الإنصاف أنّ تبادر الطاهر من البكر ممنوع ، بل المتبادر منه ليس إلّا الحجر الغير المتأثّر بالاستعمال.
ولكنّك عرفت إمكان دعوى انصرافه إلى ما بقي الأثر فيه بالفعل.
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّ المنساق إلى الذهن في مورد الرواية إنّما هو إرادة البكارة بالنظر إلى نفس هذا الاستنجاء لا مطلقا ، لبعد اعتبار مثل هذا الشرط تعبّدا ، فلا يلتفت الذهن إليه ، فيكون التوصيف بالأبكار لدفع توهّم كفاية المسحات بحجر واحد ولو من جهات ثلاث ، فيتأكّد بذلك ظهور الأحجار في إرادة الأفراد المستقلّة المنفردة.
وكيف كان ، فالأقوى جواز استعمال الحجر المستعمل في استنجاء آخر ، فضلا عن أن يكون من شخص آخر ، لكن بشرط تطهيره ، أو الاستنجاء بالموضع الطاهر منه ، لإطلاقات الأدلّة وعدم ما يصلح لتقييدها ، عدا المرسلة المتقدّمة التي عرفت المناقشة في دلالتها على الوجوب ، وعدم وضوح المراد منها بحيث تصلح دليلا لإثبات مثل هذا الحكم التعبّدي ـ الذي يستبعده الذهن ـ في مقابل الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام الحاجة ، ولذا لم يلتزم الأصحاب بعدم جواز استعمال الحجر المستعمل مطلقا ، بل أجازوا استعماله بعد التطهير.
قال في محكي المعتبر : مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل الاستنجاء بموضع النجاسة منه ، أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منه ،